دكتور هاني احمد تاج السر المحامي يكتب : التعدي الاثيوبي على السودان

* استاذ القانون الدولي:

لعل جريمة قتل الاسرى والتمثيل بهم جريمة دولية وظلم في حق الشعب السوداني المسالم والذي صبر على ظلم وتهديد المليشات الاثيوبية للامن القومي السوداني ومؤرق استراتيجي للجبهة الشرقية للبلاد.
لكن جرأة هؤلاء بقتل سبعة اسرى عسكريين ومواطن سوداني والتمثيل بالجثث هي سابقة جديدة على مستوى العلاقات بين البلدين ومؤشر سلبي لازكاء الحرب واشعال نيرانها واول من يحترق بها هم الاثيوبين انفسهم.
الجيش السوداني من اقوى الجيوش الافريقية على الاطلاق ولديه تاريخ ناصع في الثبات والانتصارات وعلم غزير بقواعد التكتيك الحربي وتجارب واسعة في الحروب على الحدود الشرقية و الغربية والجنوبية .
ان هذه الواقعة تشكل انتهاك لقواعد القانون الدولي الانساني وفيها عقوبات دولية لان كل دول العالم متفقة على عدم اعدام الاسرى وكل دول العالم تحترم تدابير الاسرى ويحرم القانون الدولي العدوان وهو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد السيادة او السلامة الاقليمية او بشكل يتنافى مع الميثاق ضد اي دولة اخرى.
كما ان الجريمة التي تم ارتكابها من الجرائم الدولية وتمثل خرق لكل الاعراف والمواثيق الدولية كما انها تشكل التزامات قانونية وانسانية تجاه اثيوبيا.
افرد الميثاق في الباب السادس والسابع مواد من (39ــ50) تتضمن كافة الاجراءات ضد الجرائم الدولية وخاصة جريمة الحرب والعدوان المسلح الذي ترتكبه دولة ضد دولة اخرى وقد خول الميثاق مجلس الامن الصلاحيات الازمة لاتخاذ تدابير عسكرية او غير عسكرية وفقا للمواد(41)و(42) المتضمنتين تصرف مجلس الامن الدولي بما يحفظ السلم باعتباره نائبآ عن الجمعية العامة للامم المتحدة وفقآ لنص المادة (24) من الميثاق.
ان قواعد القانون الدولي الانساني يجب ان تحترم وان تلتزم جميع الدول بعدم التجاوز او انتهاكها لانها تهدف لحماية حقوق الانسان الواردة بالميثاق والحماية الجنائية للاشخاص الذين يتعرضون لمخاطر الحرب والضحايا و التي عالجتها الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية لاهاي (1899)و (1907)واتفاقيات جينف الاربعة لعام 1949م والمادة(14)و(15) من ذات الاتفاقية التي تلزم اطراف النزاع بالبحث عن الجرحى والمرضى والاسرى وحمايتهم.
كذلك حماية الاسرى وفقآ لاتفاقية جينف الثالثة الخاصة بمعاملة اسرى الحرب والمفقودين الصادرة في 1949م وفقآ للمادة الرابعة والمادتين الثانية عشر والرابعة عشر والتي تلزم الاطراف بحماية الاسرى والسماح لهم باداء واجباتهم.
ان مسالة الدفاع عن النفس ورد العدوان من المسائل المتاحة والماذون بها دوليآ مع الاحتفاظ بالحق في تقديم شكوى لمجلس الامن الدولي وارفاق كافة البيانات والادلة لادانة مرتكبي الفعل جنائيآ.
والله من وراء القصد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى