الأضحية بالابل والبقر أقل تكلفة من الأضحية بالخراف

عمر الشيخ

 

في الآونة الأخيرة قام تجار المواشي برفع أسعار الخراف بصورة كبيرة جدا لا يتصورها العقل وللأسف قام بعض ضعاف النفوس بنشر أخبار وهمية عن أن الأسعار مناسبة ولا يمكن تخفيضها مع العلم انها قبل أيام قليلة كانت لا تتجاوز ٤٠ الف وكان من الممكن أن تجد خروف بأقل من هذا السعر.
لكن للأسف بين ليلة وضحاه تمت مضاعفة الأسعار بدون اي أسباب منطقية غير أن هذا الأمر عبارة عن جشع وطمع تجار يتحكمون في الأسواق.
يجب وضع حد لهذا الجشع وإيقاف هؤلاء المفسدين.
وكان لابد من إيجاد خطة لمحاربة جشع التجار.
السؤال الذي يطرح نفسه كيف تتم محاربة جشع تجار الاضاحى؟
الإجابة يجب أن يحجم الناس وخاصة متوسطي الدخل عن شراء الخراف للاضحية.
والاتفاق على شراء الإبل والبقر للاضحية بدل الضأن واشتراك كل (٧) أسر في عجل أو حاشي أبل والتكلفة للشخص الواحد أقل من (٥٠) الف.
وكمية اللحم نصيب كل أسرة أكبر من التي تكون في الأضحية بالحملان الصغيرة التي تباع بأسعار مرتفعة جدا نسبة لطمع التجار.
والاضحية مقبولة وفيها بركة الجماعة وهناك أدلة وأحاديث تدل على جواز اشتراك ( ٧) أشخاص في الأضحية من البقر والابل سنتعرض لها في ختام الحديث .
وفرحة الأطفال تكون أكبر عندما يعلم كل طفل أن اضحيتهم عجل أو حاشي أبل بدلا عن حمل صغير بالكاد اكمل السن الشرعية للاضحية .
وكده تجار الضأن ينطبق عليهم المثل (الطمع ودر ما جمع) .
ويقعدوا يبحثوا عن من يشتري منهم خرافهم.
وسرعان ما ينزلوا الأسعار الخرافية الوهمية البعملوا فيها دي.
ومن أراد حكم الدين في ذلك ننقل إليكم الإجابة التي تمت على سؤال بهذا الخصوص على موقع إسلام ويب.

هل يجوز أن تكون الأضحية العجل حصة منها لشخص لا يريد أن يضحي بل لمنزله.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنببه أولا إلى أن الأضحية من البقر لابد أن يكون سنها سنتين فأكثر، فلا تجزئ التضحية بعجل سنه أقل من ذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 28467.

وإذا اشترك في الأضحية من البقر أو الإبل من يريد الأضحية، ومن يقصد الحصول على اللحم فقط فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية.

قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي:

وجملته أنه يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجبا كان أو تطوعا، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين، ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب ; لأن الذبح واحد، فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه. ولنا، ما روى جابر، قال: { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة } رواه مسلم. ولنا، على أبي حنيفة، أن الجزء المجزأ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب، فأراد بعضهم التضحية، وبعضهم الفدية. انتهى

وفي المجموع للنووي وهو شافعي:

يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين جاز، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. واحتج أصحابنا بحديث جابر قال { نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة} رواه مسلم. وعنه قال { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة} رواه مسلم. قال البيهقي: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهما أنهم قالوا ” البقرة عن سبعة ” وأما قياسه على الشاة فعجب، لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد، والله أعلم. انتهى

والله أعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى