أخر الأخبار

دكتور هاني احمد تاج السر المحامي يكتب : ملاحظات حول وثيقة الاتفاق السياسي

الحلقة الأولى:-

اطلعت على وثيقة الاتفاق السياسي وفي مجملها لخصت دستور تسيرية المحامين في شكل نقاط وقد ركزت بشكل اساسي علي قضايا العدالة داخل الاتفاق ومن ثم افردت لها برتكول منفصل وهذا الاتفاق بهذا الشكل المعطوب يعطي صلاحيات واسعة لجهة ما تقوم بتعين المجلس التشريعي وتتحدد الفئات المطلوبة داخل المجلس ونسيت آليات الاختيار ومعايير الاختيار لهذا المجلس ومن الذي لديه سلطة الاختيار ٠
كما نصت في المباديء في البند (٦) كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وحماية المباديء الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي وحريات التغير .
الملاحظ ان هذه المبادئ المنصوص عليها تناقض هذا الاتفاق السياسي الثنائي في جوهره وانه يسلب حق الشعب في التعبير عن رأيه حتى لو كان هذا الشعب من منظور هذه الفئة انه فلول.
الم تنص المواثيق الدولية لحقوق الانسان على منح حرية الاختيار في من يمثله داخل البرلمان ويعبر عن فكره ومبادئه .
الم تكن الية الانتخابات وما زالت هي الالية المتفق عليها دوليًا لحرية التعبير والاختياروحق أصيل للمواطن ؟
الغريب في الأمر أن البند (٩) أشار إلى تعزيز حق جميع المواطنين في مشاركة المدنية وفي كافة المستويات ثم عادت هذه الوثيقة وسلبت الحق من المواطن لتعطيه لفئة قليلة تختار رئيس مجلس الوزراء وتختار أعضاء البرلمان .
وكذلك منحت الوثيقة للمجلس التشريعي اختصاصات في سن القوانين والتشريعات وحق المصادقة علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وهل هذا المجلس منتخب؟
كيف لمجلس يتم تعينه من فئة قليله ان يصادق على اتفاقيات دولية لا يجوز التنصل عنها وترتب آثار قانونية على الشعب السوداني المسكين .
ان هذا المجلس المعني يحق له سحب الثقة من رئيس الوزراء بالاغلبية البسيطة وهذه قمة الفوضي ويمكن ان نري عدد من الاشكالات والمنازعات ويشكل هذا المجلس بهذا المظهر خلل واضح في بنية الدولة .
أما قضايا العدالة فقد حرمت الوثيقة حتى حق العفو عن الجرائم المنصوص عليها واكدت على ولاية محكمة الجنايات الدولية وهذا لعمرى تناقض واضح على ما تم النص عليه في قضايا السيادة وفتحت الباب على مصرعية للتدخل القانوني في الشأن الداخلي واكدت في البند (١٤) من برتكول العدالة على مبدأ المساءلة الجنائية عبر الآليات القضائية الوطنية والدولية والمختلطة واكدت على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والامتثال لطلباتها في تسليم المطلوبين وحظرت كافة الحصانات الاجرائية والموضوعية في حالة تقديم طلب من محكمة الجنايات الدولية .
بمعني ان المحكمة لها سلطة قانونية بموجب هذا الاتفاق في طلب اي مسئول وليس لديه اي حصانة قانونية حتى لو كان راس الدولة .
لم ارى في حياتي ان هناك دولة محترمة تنص في دستور ها منح المحاكم الدولية حق محاكمة مواطنيها او تسمح بالتدخل في شأنها الداخلي ولعمري هذا شيء غريب ولنا عودة ان كان في العمر بقية.
وبالله التوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى