عاجل …. اسقاط كل التهم الموجهة ضد كبر عدا المادة 29 من قانون الإجراءات المالية

الخرطوم : الحاكم نيوز

اسقطت محكمة إستئناف الخرطوم الجزئية في جلسة اليوم شطب كل التهم الموجهة ضد المتهم عثمان محمد كبر ما عدا المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .

وأعلن قاضي المحكمة مولانا ـ عمر أبوبكر محمود شطب الدعوي ضد المتهمين الآخرين غادة عثمان محمد يوسف والتجاني آدم أحمد لعدم وجود بينات تثبت التهمة وأمر القاضي بإخلاء سبيلهما فورا وأوضح القاضي أن البينات التي قدمت من الإتهام في خطبتي الإتهام لا ترقي لاثبات أي تهمة في المواد القانونية الموجهة ضد المتهمين مشيرا بأن المواد المشطوبة ضد المتهم الاول هي المادة 89 من الفانون الجنائي والمادة 177/2 خيانة الامانة و المادة 181 من القانون الجنائي والمتعلقة بإستلام المال المسروق والمادة 6 أ ب الثراء الحرام. والمادة 22/35 غسيل الاموال والتعامل بالاموال المشبوهة والمادة 4/2 من لائحة مفوضية الإيرادات وكشف القاضي عمر أبوبكر أنه من خلال ما قدم من بينات أنها لا أساس لكل هذه الدعاوي ولا يري تهمة جنائية تثبت ضد المتهنين مشيرا بأن مصادر الأموال معلومة وهي نثرية مالية لتسيير مكتب نائب الرئيس وفق أعراف إدارية معارف عليها .. وظلت هيئة الدفاع المكونة من المحاميين دكتور ـ حافظ أحمد وأحمد محمد الحسن ومعتز مدني تتابع ملفات القضية وتقدم الدفوعات عن المتهمين ووصف عضو هيئة الدفاع المحامي / معتز مدني التهمة الوحيدة التي تبقت ضد المتهم الأول عثمان محمد بوسف كبر وهي المادة 29 من قانون الإجراءت المالية والمحاسبية لسنة 2007 وصفها بأنها عادية ولا ترقي لعقوبة السجن وإن إعترف المتهم بإرتكابها كاشفا عن دفوعات ومبررات موضوعية متوفرة لديهم كفيلة بشطبها وبراءة المتهم وعقب إعلان القاضي نتيجة حكمه ضجة المحكمة بالبكاء والفرح من اسرة المتهمين الذين ملأوا الساحات وقدم الدكتور ـ عبدو داوود خطبة عصماء أمام محكمة مخالفات الاراضي بالديوم عدد فيها مآثر عثمان محمد كبر وأمتدح القضاء السوداني ونزاهته وانه قضاء شريف وعادل ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى