(الحاكم نيوز) ينشر نص لائحة مجلس الشركاء للفترة الانتقالية

الخرطوم : الحاكم نيوز
تحصل الحاكم نيوز على نص لائحة مجلس الشركاء للفترة الانتقالية
لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية

الباب الاول
أحكام تمهيدية
إسم اللائحة وبدء العمل بها

1- تسمي هذه اللائحة بلائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية المنشأ بموجب المادة (80) من الوثيقة الدستورية ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .

تعريفات
2- مالم يقتضي السياق معني آخر ، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني التالية :
أ- المجلس : ويقصد به مجلس شركاء الفترة الانتقالية ذو الطبيعة السياسية المنشأ بموجب المادة 80 من الوثيقة الدستورية
ب- أطراف الإتفاق السياسي : ويقصد بهم قوي اعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة .
ت – أطراف العملية السلمية : ويقصد بهم حركات الكفاح المسلح والقوي السياسية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان

الباب الثاني
إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية
3- يتكون مجلس شركاء الفترة الانتقالية من :
أ‌. 13 ممثلا يختارهم المجلس المركزي القيادي لقوي اعلان الحرية والتغيير
ب‌. 6 ممثلين يختارهم المكون العسكري بمجلس السيادة
ت‌. 7 ممثلين يختارهم اطراف العملية السلمية بجوبا
ث‌. رئيس مجلس الوزراء
ج‌. يخصص مقعدين لشرق السودان يتم إختيارهم بالتوافق بعد مؤتمر شرق السودان .

4 .يترأس رئيس مجلس السيادة اجتماعات مجلس الشركاء
5. يعين المجلس سكرتارية تمثل فيها الاطراف المكونة للمجلس و تتولي اعمال السكرتارية ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس.
6. يحق لكل طرف تبديل ممثليه وفقا لقرارات الجهات التي قامت بتسميتهم ابتدءا.
اجتماعات المجلس
7. يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل شهر واجتماعت طارئة بدعوة من رئيس مجلس السيادة او بطلب من رئيس الوزراء او نصف اعضائه .
8. يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون بين الحضور ممثلين لكل اطراف المجلس زان يعقد الاجتماع الثاني حال فشل الاجتماع الاول بثلثي المجلس دون التقيد بحضور جميع الاطراف .
9 .يصدر المجلس قرارته بالتوافق او باصوات ثلاثة ارباع الحضور في اجتماع قانوني .

الباب الثالث

إختصاصات المجلس وسلطاته
10. دون الاخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية ( المجلس التشريعي ومجلس السيادة ومجلس الوزراء ) والصلاحيات والسلطات الممنوحة لقوي اعلان الحرية والتغيير واطراف العملية السلمية والمكون العسكري ورئيس الوزراء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان يختص المجلس بالأتي :
أ. دعم مؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة المصالح العليا للسودان وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح الفترة الانتقالية .
ب. تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية .
ت. مرجعا في حل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة .
ث. يصدر المجلس اللوائح الداخلية التي تنظم اعماله وتكون قراراته ملزمة لكل اطرافه .

الباب الرابع
11. تسري احكام هذه اللائحة من تاريخ اجازتها في اجتماع قانوني للمجلس.
12. يتم تعديل احكام اللائحة بموافقة ثلاثة أرباع اعضاء المجلس.
13. يحق للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته .
14 . تنتهي اعمال المجلس بانتهاء الفترة الانتقالية .
15 .يسمي لمجلس ناطق رسمي.
16. لا يتمتع اعضاء المجلس باي مخصصات أو امتيازات مالية .
17 . تعتبر اللائحة مكملا ومفسرا للقرار ( 511) لسنة 2020م الخاص بتشكيل المجلس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى