هل يجوز للشخص المديون إخراج صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه “هل يجوز لمن عليه ديون إخراج الصدقات، أم ماذا؟”.

وردّ الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، بأن “المدين عليه أن يرد الدين أولا قبل إخراج الصدقة” وهذا لا ينفي أن الصدقة لها فضل عظيم وثوابها كبير عند الله عز وجل ، ولكن الدين أولى بالسداد ثم نخرج الصدقة كيفما نشاء.

الصدقة بنية قضاء الدين

الصدقة بنية قضاء الدين ، ففيه استشهد «شلبي» في إجابته عن سؤال « هل يجوز للمدين أن يتصدق، قبل سداد ما عليه من ديون؟»، بما رواه البخاري عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه الله».

وأوضح في مسألة الصدقة بنية قضاء الدين أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة، ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله، بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب، منوهًا بأن صدقة التطوع إذا كانت تُخِلُّ بأداء الديون الواجبة، بحيث لو تصدق المدين لم يبق عنده ما يسدد به دينه، فلا تجوز حينئذ لأنها تطوع، وأداء الديون واجب، والواجب مقدم على التطوع.

هل الزكاة على الدائن أم المدين
ومن جانبه قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي: أولًا بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ثانيًا: حولان الحول؛ أي مرور عام كامل، ثالثًا: الخلو من الديون، رابعًا: الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم.

وأضاف شيخ الأزهر في فتوى له، أنه إذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%، وعلى ذلك فإن زكاة القروض لا تكون على المقرض وعلى المقترض في وقت واحد؛ لأن ذلك يؤدي إلى ازدواجية الزكاة في المال الواحد؛ وهذا ما لا يقره الإسلام.

وتابع: أنه اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة الدين أو القرض: فمنهم من يرى أن الزكاة تكون على الدائن -المقرض- باعتباره المالك الحقيقي للمال، ومنهم من يرى أن الزكاة على المدين -المقترض- باعتباره المتصرف في المال والمنتفع به، ومنهم من يرى إعفاء كليهما من الزكاة؛ فقد روي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما، وقالا: لا يزكي الذي عليه الدين ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وروى ابن حزمٍ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: “ليس في الدين زكاة”، ومعناه: أنه لا زكاة على الدائن ولا على المدين؛ لأن ملك كل منهما للمال غير تام؛ وهذا مذهب الظاهرية.

وواصل: أنه يرى جمهور الفقهاء عدا المالكية أن الدين نوعان: الأول: دين مرجو الأداء؛ بمعنى أن المدين -المقترض- موسر ومقر بالدين، ففي هذه الحالة تكون الزكاة على الدائن -المقرض-، ويعجل زكاة الدين مع زكاة ماله الحاضر في كل حول؛ روى أبو عبيد ذلك عن سيدنا عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم من الصحابة، ومن التابعين جابر بن زيد ومجاهد وإبراهيم وميمون بن مهران.

واستطرد: الثاني: دين غير مرجو الأداء؛ بأن كان الدين على معسر لا يرجى يساره، ففي هذه الحالة يرى البعض أن الدائن -المقرض- يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهذا مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهم. ويرى البعض الآخر: أنه يزكيه لسنة واحدة، وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز. ويرى الإمام أبو حنيفة وصاحباه أن المال المقرض كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول؛ بمعنى أنه عندما يرد المال إلى مالكه يجعل له مالكه حولًا جديدًا ويزكيه إذا توافرت فيه بقية شروط وجوب الزكاة التي سبق الإشارة إليها، مضيفًا: أما المالكية فيرون أن الدين -القرض-؛ سواء كان مرجو الأداء أو ميؤوسًا من أدائه فعلى مالكه أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.

وأفاد بأنه الذي عليه الفتوى: أولًا: أنه لا زكاة على المقترض؛ لأن من شروط وجوب الزكاة خلو المال من الدين، ثانيًا: أن صاحب الدين يزكي دينه حين قبضه لسنة واحدة فقط، وهذا هو الرأي الوسط بين من يرى أن صاحب الدين يزكي دينه كل عام مع أمواله، ومن يرى أنه يزكيه بعد قبضه بعام إذا بقي عنده وبلغ النصاب في آخر العام.

صدي البلد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى