توجيه إجرائي رقم (1) لسنة 2026م من مفوض عام العون الإنساني

يشدد بإلتزام المنظمات الإنسانية بأحكام التشريعات والسياسات لوطنية الحاكمة للعمل الإنساني بالسودان

المرجع: المادة (21) (1) من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني 2006 – سلطات المفوض العام.
– في إطار مسؤولية المفوض العام عن (تنظيم وتنسيق عمل وبرامج المنظمات في الأطر الجغرافية والقطاعية، وتولي مسئولية المراقبة والتقييم والمتابعة لكل برامج العمل الطوعي والإنساني) وفقاً لأحكام (21) (1) (ح)؛
– بعد الإطلاع على التقارير الأولية التي تفيد بضلوع بعض المنظمات الأجنبية المسجلة لدى مفوضية العون الإنساني الإتحادية (في التعامل المؤسسي مع ما يسمى بـ (الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية) التابعة لمليشيا الدعم السريع المتمردة؛
– ونظراً لما يمثله هذا الإجراء من تجاوز واضح لأحكام التشريعات الحاكمة للعمل الإنساني بالبلاد، وتوضيحاً للتكييف القانوني للتعامل المذكور، أصدر التوجيه الإجرائي الأتي نصه:-
أولاً : إسم التوجيه وبدء العمل به
يسمى هذا التوجيه بـ (وجوب إلتزام المنظمات الإنسانية بأحكام التشريعات والسياسات الوطنية الحاكمة للعمل الإنساني بالسودان) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
ثانياً : مضمون التوجيه الإجرائي
1. يلفت نظر المنظمات الأجنبية المسجلة وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني 2006 ولائحة تسجيل المنظمات 2013، بأن التسجيل لدى ما يسمى بـ (الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية) أو توقيع أو إبرام أي إتفاقية أو مذكرة تفاهم معها أو أي نوع من أنواع التعامل المؤسسي الأخرى، يعتبر – وفقاً لصحيح القانون – تصرفاً داعماً لكيانات موازية لمؤسسات الدولة ويمس سيادة السودان ووحدة أراضيه ويمثل إنتهاكاً صارخاً لأحكام التشريعات الحاكمة للعمل الإنساني في السودان، ومن ذلك :
أ. المادة (5) (و) من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني 2006 والتي تنص على (عدم تدخل المنظمات الطوعية الأجنبية في شئون السودان الداخلية بما يؤثر على سيادة البلاد).
ب. المادة (2) (2) من الإتفاقية القطرية الموقعة بين المنظمات الأجنبية وحكومة السودان ممثلةً في مفوضية العون الإنساني الإتحادية والتي تنص على أنه (يجب على المنظمات الدولية غير الحكومية إحترام والحفاظ على سيادة السودان وسلامته الإقليمية وعدم المشاركة في أي أنشطة تتعارض مع قوانين السودان).
ج. المادة (3) (1) من الإتفاقية القطرية التي تنص على أنه (يجب على المنظمات غير الحكومية التأكد من أن أنشطتها في السودان أنشطة إنسانية غير ربحية، غير طائفية، وليست ذات طبيعة سياسية).
د. المادة (6) من الإتفاقية القطرية التي تنص على أنه (يجب على المنظمة غير الحكومية الدولية التقيد والإلتزام بقوانين ولوائح حكومة السودان وتوجيه موظفيها بفعل ذلك).
2. في إطار تعزيز التنسيق العملياتي في الإستجابة الإنسانية، على الوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الشأن الإنساني، والتي لم توقع إتفاقية فنية في الشأن الإنساني مع المفوضية، تقديم مسودة الإتفاقية، إعمالاً لأحكام المادة (12) من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني 2006 والتي تنص على أنه (تستثنى الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من التسجيل بموجب أحكام هذا القانون، على أن تقوم بتوقيع إتفاقية فنية في مجال العمل الإنساني والإلتزام بمبادئ العمل الطوعي والإنساني) وذلك كلٌ حسب قطاعاته المتخصصة وبما لا يتعارض مع، ودون مساس بالإمتيازات الممنوحة لها بموجب إتفاقية المقر المبرمة بينها ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.
3. يجب على المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الشأن الإنساني في السودان توجيه منسوبيها بالإلتزام الصارم بإحترام سيادة السودان وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية، وتطبيق المبادئ الإنسانية الدولية بما في ذلك الحياد وعدم التحيّز وإستقلالية العمل الإنساني عن أي أهداف سياسية أو عسكرية، وذلك وفقاً للمبدأين التوجيهيين رقم (2) ، (3) لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (46/182) لسنة 1991 والمبادئ التوجيهية لقرار الجمعية العامة رقم (58/114) لسنة 2003.
4. توجيه مدير عام المنظمات والمشروعات والمسجل العام للمنظمات بمفوضية العون الإنساني (كلٌ فيما يخصه) برصد أي تعامل يندرج في البند رقم (1) من هذا التوجيه، وإتخاذ كافة التدابير القانونية الموضوعية والإجرائية اللازمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 ولوائحه وسياساته وموجهاته بما في ذلك، إعمال المادة (14) (1) (ب) من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني القاضية بإلغاء تسجيل المنظمات المعنية، وذلك عند الإقتضاء.
5. يسري هذا التوجيه من تاريخ التوقيع عليه ويعمم على كافة المنظمات الإنسانية العاملة في السودان والسلطات المختصة ذات الصلة.
صدر تحت توقيعي وخاتم المفوضية في يوم الإثنين السابع من شعبان 1447هـ ،
الموافق السادس والعشرون من يناير للعام 2026م.

الأستاذة/ سلــــوى آدم بنيّة
مفوض عام العون الإنساني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة × أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى