
د/هاني احمدتاج السر المحامي.
ماجستير ودكتوراة القانون الدولي العام جامعة النيلين .
الحلقة الاولي
ان مشتملات عريضة الدعوي المقدمة من السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية انحصرت فقط علي جريمة الابادة الجماعية ضد قبيلة المساليت بدارفور ولم تشتمل الشكوي وبكل اسف علي جريمة الإبادة الجماعية في كل من ودالنورة واردمتا والشريف مختار والقطينة والبطانة والخرطوم و الفاشر والابيض وكثير من المواقع التي شهدت مجازر كارثية وانتهاكات خطيرةوجرائم شنيعة ضد المدنيين.
كذلك لم تتضمن الشكوي جريمة العدوان علي السودان ولم تطالب باي تعويض ازاء الأضرار البليغة التي لحقت بالسودان ولم تشير لضرورة جبر الأضرار المباشرة وغير المباشرة والمعنوية ولم تتضمن الشكوي تحمل آثار جرائم حرق ارشيف ومستندات حكومية وسرقة المتحف القومي والارث الحضاري وتعطيل دولاب الدولة.
جائت الشكوي من تسعة صفحات دون أن تلامس اوجاع السودانيين واضرارهم الخاصة ودون الاشارة الي ضرورة تكوين لجنة لجبر الأضرار الخاصة والتي كانت بسبب دعم الإمارات لهذه المليشيا وحتي الارواح التي ازهقت لم تشير اليها ولم تشير الي ترويع الأطفال والاختفاء القسري وقتل المدنيين بالاحتجاز غير المشروع ونتاج الأفعال المهينة وغير الإنسانية المرتكبة من قبل المليشيا المدعومة خارجيا.
جائت الشكوي دون الطموح ولا تعبر عن حجم الدمار والخراب والقتل والتعذيب والترهيب والاختفاء القسري في سجون المليشيا.
استندت الشكوي المقدمة لمحكمة العدل الدولية علي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948م والإمارات موقعة علي هذه الاتفاقية.
الإمارات وصفت الشكوي علي انها تفتقر للاساس القانوني والواقعي وانها دعاية خبيثة ضدها علي الرغم من ثبوت دعمها العسكري واللوجستي والاعلامي الذي قدمته للمليشيا وهذا ما اكدته تقارير الأمم المتحدة الموثقة بالاقمار الصناعية وما تناولته الصحافة الغربية.
بالنظر الي أقرب سابقة قضائية امام هذه المحكمة وهي سابقة جنوب أفريقيا
فقد تقدمت بعريضة تتضمن كل الجرائم التي تندرج ضمن تعريف جريمة تهمة الإبادة الجماعية بمعني ارتكاب اسرائيل الأفعال التي تشكل خرق لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948م وذلك استنادا علي مبدأ الالتزامات في تجاة الكافة Erga Omnes Obligation
بوصفه من المبادئ الأساسية الراسخة في القانون الدولي العام الذي يتيح الفرصة لجميع الدول الاحتجاج بإحكام المسؤولية الدولية التي يمكن الاستناد عليها وفقا لأحكام مسئولية الدولة عند ارتكاب افعال غير مشروعة دوليا وفق المادة 48/6 التي تشكل انتهاكا لالتزام يعد واجبا للمجتمع الدولي.
فضلاً عن ان اتفاقية منع الإبادة الجماعية باتت من قواعد القانون الدولي العرفي الإنساني و صارت من القواعد إلآمره jus Cognesمما يستوجب إسناد المسؤولية الدولية
من خلال هذا الإجراء ويجعل مثول اسرائيل امام محكمة العدل الدولية ضمن اختصاصها الإلزامي وليس امراً اختياريا بوصفها احد الأطراف اتفاقية منع جريمة الإبادة عام 1948م وصادقت عليها في مارس 1950م بالإضافة إلي أنها لم تبدي أي تحفظات وفقا لنص المادة 9من ذات الاتفاقية.
ان اتفاقية منع الإبادة من الالتزامات العامة تجاه الكافة بحكم طبيعتها وتشترك جميع الدول الأطراف فيها لان المصلحة القانونية التي يمكن ان تتمتع بها جميع الدول لحماية الحقوق المعنية مجسدة في هذه الاتفاقية وهذا حق بات تتساوي فيه كل دولة برفع دعاوى امام المحكمة الدولية (تقارير محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة اتراكشن بين بلجيكا وإسبانيا عام 1970م وهي سابقة و
يستفاد من هذة القضية ان المحكمة قبلت بالنظر في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد اسرائيل واخذت المحكمة عدة إجراءات من التدابير المؤقتة وفقا لأحكام المادة 41و بمؤجبه طلبت المحكمة من اسرائيل وقف العمليات العسكرية في غزة علي الفور بموجب تدابير مؤقتة.
ظلت وزراة العدل السودانية تقف دون أي فعل تجاه الاعتداءات الاماراتية لمدة عامين ودون تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية وولايتها علي دارفور وفقا لقرار الإحالة الصادر بالقرار 1593 بموجب المادة 13/bمن ميثاق روما الأساسي.
كذلك الهجمات علي الفاشر وتجويع المواطنين ومنعهم من العلاج وتدمير البني التحتية كل ذلك كفيل بمقاضاة محمدبن زايد وإصدار امر توقيف بحقه وملاحقة المجرمين دقلو اخوان ولو فعلت الحكومة اجراءاتها لما استطاع المعتوه عبدالرحيم دقلو التنقل بين الدول .
اعتقد ان ملف التقاضي الدولي يحتاج الي عمل إضافي واليات متطورة في التعاطي مع هذا الملف .
الله الموفق