العدل الدولية ترد على شكوي السودان ضد الإمارات

نشرت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم بيانا صحفيا بشأن شكوى السودان ضد الإمارات بتهمة تورطها في عمليات إبادة جماعية في السودان عبر دعمها لمليشيات الدعم، السريع.

وفيما يلي ينشر الحاكم نيوز البيان كاملا

بيان صحافي من محكمة العدل الدولية

رقم: 2025/11
6 مارس 2025

لاهاي، 6 مارس 2025

قام السودان أمس بتقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) فيما يتعلق بنزاع حول الانتهاكات المزعومة من قبل الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية) فيما يتعلق بجماعة المساليت في السودان، وخاصة في غرب دارفور.

يتعلق طلب السودان بأفعال “ارتكبتها منظمة تُعرف باسم قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، وتشمل، ولكن لا تقتصر على، الإبادة الجماعية، القتل، نهب الممتلكات، الاغتصاب، التهجير القسري، التعدي، تخريب الممتلكات العامة، وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وفقًا للسودان، فإن جميع هذه الأفعال قد ارتُكبت وسُهّلت بدعم مباشر قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها. كما يشمل الطلب أيضًا الأفعال التي تبنتها، ووافقت عليها، وقامت بها، وتقوم بها حكومة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل.

يؤكد السودان أن الإمارات متورطة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال تقديمها دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسعًا لقوات الدعم السريع المتمردة.

يعتمد السودان في تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة، وعلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تعتبر كل من السودان والإمارات طرفين فيها.

كما قدم السودان طلبًا لاتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادتين 73 و75 من قواعد المحكمة.

مطالب السودان من المحكمة:

يطلب السودان من المحكمة، في انتظار صدور حكم نهائي في القضية، اتخاذ التدابير المؤقتة التالية:

1. يجب على الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، أن تتخذ جميع التدابير ضمن سلطتها لمنع ارتكاب أي أفعال تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:

(أ) قتل أفراد من الجماعة؛
(ب) التسبب في أضرار جسدية أو نفسية خطيرة لأفراد الجماعة؛
(ج) تعمد فرض ظروف معيشية على الجماعة تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا؛
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة.

2. يجب على الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بأفراد جماعة المساليت، ضمان ألا ترتكب أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، أو أي منظمات أو أشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، أيًا من الأفعال المذكورة في البند (1) أعلاه، أو التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية.

وفقًا للمادة 74 من قواعد المحكمة، فإن “الطلب الخاص بالإشارة إلى التدابير المؤقتة يجب أن يحظى بالأولوية على جميع القضايا الأخرى”.

ملاحظات:
يمكن العثور على الوثائق المتعلقة بالقضية، بما في ذلك الطلب المقدم والدعوى الكاملة، على موقع المحكمة

Exit mobile version