كشف استاذ القانون الدولي والمحامي دكتور هاني احمد تاج السر عن حكم المتعاونين مع المرتزقة في القانون الدولي العام
وقال إن نصوص القانون الدولي العام تجلت في فحوي
اتفاقية جنيف لعام 1949والتي حظرت التعاون مع المرتزقة في النزاعات المسلحة وشددت من العقوبة وسلبتها من اي حماية قانونية.
كذلك تضمنت اتفاقية جنيف البروتوكول الأول لعام 1977: يحظر التعاون مع المرتزقة في النزاعات الدولية وغير الدولية.
كذلك ذهبت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع و العقاب على الجرائم ضد الأمن الدولي لعام 1994: تحظر التعاون مع المرتزقة.
وقال إنها تنص علي عقوبات مشددة وهي:-
1/ عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
2. غرامات مالية.
3. مصادرة الأموال والملكية.
4. حظر السفر.
5. حرمان من حقوق السياسية.
الخدمات التي تعتبرتعاون مع المرتزقة:-
1. تقديم الدعم المالي أو اللوجستي.
2. توفير المعلومات أو الخبرات.
3. المشاركة في العمليات العسكرية.
4. توفير المأوى أو الدعم للمرتزقة.