كشف استاذ القانون الدولي العام والمحامي دكتور هاني تاج السر احمد عن التوصيف الحقيقي للمرتزقة وفقًا لمقتضيات القانون الدولي وفق برتوكول 1977الملحق باتفاقيات جنيف الاربعة.
وقال في مداخلة ان المادة تنص على ان (اي شخص يجري تجنيده خصيصًا محليًا او خارجيًا ليقاتل في نزاع مسلح ويباشر فعليًا اعمال عدائية ويحفزه الإشتراك العدائي الرغبة في مغنم شخصي او وعد بتعويض مادي يفوق القوات النظامية يعد ذلك جريمة.
واكد ان الامم المتحدة جرمت في المادة الثانية من برتوكول 1977 كل مرتزق وكل من يقوم بتجنيد او استخدام او تمويل المرتزقة كما حظرت علي الدول تجنيدهم واستخدامهم